فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 498

المبحث الأول: حقيقة التسعير

المطلب الأول: تعريف التسعير

التسعير في اللغة: مأخوذ من أَسْعَرَ، وهو مصدر من سَعَّر. ومعناه تقدير السِّعْرِ وتحديده. فتسعير الشيء أن يجعل له سعراً معلوماً ينتهي إليه [1] .

أما التسعير في الاصطلاح الفقهي فقد عرَّفه الفقهاء بتعريفات متعددة، وأبرز ما وقفت عليه من ذلك التعريفات التالية:

عرَّفه بعض فقهاء المالكية فقال في تعريفه: (( تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم ) ) [2] .

وعرَّفه بعض فقهاء الشافعية فقال في تعريفه: (( أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ) ) [3] .

وعرَّفه بعض فقهاء الحنابلة فقال: (( التسعير تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً, ويجبرهم على التبايع به ) ) [4] .

وهذه التعريفات تجتمع في أن التسعير: إجراء من قبل الجهات ذات الاختصاص بتقدير الأسعار وإلزام أهل الأسواق بأن لا يبيعوا إلا بالسعر المحدد،

(1) ينظر: القاموس المحيط، مادة (سعر) ، ص (522) ، المصباح المنير، مادة (سعر) ، ص (145) ، المعجم الوسيط، مادة (سعر) ، ص (430) .

(2) شرح حدود ابن عرفة (1/ 356) . وقوله في التعريف: (( لبائع المأكول ) )أخرج به غير المأكول؛ لأنه لا يُسَعَّر عندهم إلا الطعام فقط.

(3) أسنى المطالب (2/ 38) .

(4) مطالب أولي النهى (3/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت