فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 498

المبحث الثالث: أثر التضخم النقدي في عقود التوثيقات والتبرعات

المطلب الأول: أثر التضخم النقدي في عقود التوثيقات

المراد بعقود التوثيقات العقود التي شرعت لتوثيق الديون والاحتياط لها وحفظها لأهلها، وتأمينها لهم [1] .

وهذه العقود أنواع: فمنها ما هو وثيقة بمال كالرهن [2] ، ومنها ما هو وثيقة بذمة كالضمان [3] . ولما كان هذان العقدان يتأثران بالتضخم النقدي فسأبين في هذا المطلب أثره فيهما.

المسألة الأولى: أثر التضخم النقدي في عقد الرهن

لما كان المقصود بعقد الرهن حفظ حق صاحب الدين وطمأنته على دينه، وأنه إن تعذر الوفاء من الغريم فإنه يستوفي حقه من الرهن، فقد جرت العادة بأن يكون المرهون أو قيمته تساوي الدين أو أكثر غالباً [4] .

فإذا كان الرهن أوراقاً نقدية تساوي الدين أو أكثر منه، ثم طرأ بعد عقد الرهن

(1) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 203) ، مجموع الفوائد للسعدي ص (186) ، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي (4/ 242) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 138) .

(2) الرهن: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

[ينظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 409) ، مطالب أولي النهى (3/ 248) ، القاموس الفقهي

ص (154) ] .

(3) الضمان: التزام حق ثابت في ذمة الغير. ويطلق عليه الكفالة عند بعض الفقهاء.

[ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص (285) ، المطلع على أبواب المقنع ص (248) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 36) ] .

(4) ينظر: شرح العناية على الهداية (10/ 157) ، بلغة السالك (3/ 599) ، تبصرة الحكام (2/ 125) ، الطرق الحكمية ص (180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت