فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 498

أولاً: على القول بأن المعتبر في المثل هو المثلية الصورية، ولو نقصت القيمة، فليس للزوج أن يخالعها بأكثر من عشرة آلاف ريال ولو نقصت القيمة الشرائية التبادلية للنقود، وكان ما يحصله بالعشرة الآلاف يوم الخلع ينقص ثلاثين في المائة عما كان يحصله بها يوم عقد النكاح.

ثانياً: على القول بأن المعتبر في المثل المثلية الصورية والمعنوية، فليس للزوج أن يخالع بأكثر من قيمة ما بذله مهراً بعد نقص القيمة الشرائية التبادلية للنقود نقصاً لا يتغابن الناس بمثله كما هي الحال في التضخم النقدي المتسارع والجامح. ففي المثال السابق لا تجوز المخالعة بأكثر من ثلاثة عشر ألف ريال، وهو ما يمثّل قيمة المهر بعد نقص القيمة الشرائية التبادلية للنقود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت