القول الثاني: أن نسبة التضخم النقدي التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد فيها النقود ثلث قيمتها فما فوق [1] .
القول الثالث: أن نسبة التضخم النقدي التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد فيها النقود أكثر من نصف قيمتها [2] .
القول الرابع: أن نسبة التضخم النقدي التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد فيها النقود ثلثي قيمتها [3] .
وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب على هذا التخريج هو القول الأول، وهو الرد إلى العرف؛ لأن كل ما لم يُحدّ في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العادة والعرف [4] .
التخريج الرابع: أن التضخم النقدي منه ما هو ضريبة غير مباشرة [5]
(1) ينظر: أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ص (130) ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 2/446) .
(2) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 2/631) .
(3) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 2/364) .
(4) ينظر: نثر الورود على مراقي السعود (2/ 580) ، العرف وأثره في الشريعة والقانون ص (109) .
(5) الضريبة: هي أي مبلغ نقدي تفرضه سلطة حكومية مختصة على الأشخاص أو الممتلكات وتحصله بهدف جمع المال لتغطية النفقات الحكومية. وبعبارة أخصر هي ما يلزم الشخص بدفعه إلى الدولة لقيامها بالوظائف العامة.
وهذه الضريبة نوعان:
الأول: ضريبة مباشرة: وهي التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات وشبهها.
الثاني: ضريبة غير مباشرة: وهي التي تفرض على السلع والخدمات.
[ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (104، 216) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الوزني ص (323) ،، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الزكاة والضرائب، للدكتور محمد عبد البر، العدد (3) ، ص (103) ] .