فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 498

كما أن هذا التعريف يشمل بعمومه جميع أنواع الحقوق: المالية، وغير المالية: كحق الله تعالى، وحق الوالدين، وغير ذلك؛ لأن كل ذلك وأشباهه؛ إما سلطة يختص بها من أثبتها له الشارع، وإما تكليفٌ له بأمر شرعي.

وأما الحقوق التي سأبحث عن أثر التضخم النقدي فيها فهي نوع من الحقوق المالية التي يثبت فيها لشخص على آخر مبلغ من الأوراق النقدية من غير معاوضة ولا مداينة. ومن صور هذا النوع من الحقوق التي سأبحث أثر التضخم النقدي فيها: أثره في تقدير النفقة، وأثره في رد المغصوب إذا كان أوراقاً نقدية، وأثره في عوض الخلع.

المسألة الثانية: أثر التضخم النقدي في أداء الحقوق

الفرع الأول: أثره في تقدير النفقات [1]

الأمر الأول: أثر تغير الأسعار في النفقات

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المعتبر فيما يجب من النفقات هو حصول الكفاية للمُنْفَق عليه من زوجة وولد وغيرهما في مأكل، ومشرب، وكسوة، ومسكن [2] .

(1) النفقات: جمع نفقة. وهي في اللغة: اسم لما ينفق، وتدل على ذهاب الشيء وهلاكه.

أما عند الفقهاء فهي كفاية من يمونه خبزاً، وأدماً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها.

وقيل: الإدرار على الشيء بما به يقوم بقاؤه.

[ينظر: معجم المقاييس في اللغة ص (1038) ، مفردات القرآن الكريم ص (819) ، شرح فتح القدير (4/ 378) ، كشاف القناع (5/ 459) ] .

(2) ينظر: المبسوط (5/ 181) ، بدائع الصنائع (4/ 23، 38) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (4/ 185) ، حاشية الدسوقي (2/ 509) ، المغني (11/ 348، 388) ، الفروع (5/ 577) ،= =طرح التثريب (7/ 172 - 173) .

تنبيه: خالف الشافعية في المشهور ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، فجعلوا نفقة الزوجة مقدرة.

[ينظر: البيان للعمراني (11/ 203) ، تحفة المحتاج (8/ 302) ، أسنى المطالب (3/ 426) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت