فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 498

المطلب الثاني: أثر التضخم النقدي في عقود التبرعات

عقود التبرعات: هي ما كان التمليك فيها من غير مقابل، بل يبذلها صاحبها إحساناً ومعروفاً وتقرباً إلى الله - عز وجل - [1] .

ومن أمثلة عقود التبرعات: الهبة [2] ، والوصية [3] ، والوقف [4] .

المسألة الأولى: أثر التضخم النقدي في التعديل بين الأولاد في الهبة

ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] إلى أن التعديل بين الأولاد في الهبة مستحب، وأن التفضيل بينهم في ذلك مكروه.

وذهب الحنابلة [8] إلى أن التعديل بين الأولاد في الهبة واجب إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل: كحاجة، أو كثرة عائلة أو غير ذلك. وعلى هذا القول

(1) ينظر: مجموع الفوائد للسعدي ص (187) ، المدخل الفقهي العام (1/ 579) ، مبدأ الرضا في العقود (1/ 151) .

(2) الهبة: تمليك المال تبرعاً بلا عوض في الحياة.

[ينظر: أنيس الفقهاء ص (255) ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (240) ، المطلع على أبواب المقنع ص (291) ، القاموس الفقهي ص (390) ] .

(3) الوصية: التبرع بالمال بعد الموت.

[ينظر: أنيس الفقهاء ص (297) ، شرح حدود ابن عرفة (2/ 681) ، المغني (8/ 389) ، القاموس الفقهي ص (381) ] .

(4) الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

[ينظر: أنيس الفقهاء ص (197) ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (237) ، المطلع على أبواب المقنع ص (285) ، القاموس الفقهي ص (386) ] .

(5) ينظر: البحر الرائق (7/ 288) ، حاشية رد المحتار (4/ 444) .

(6) ينظر: الخرشي على مختصر خليل (7/ 82) ، الفواكه الدواني (2/ 159) .

(7) ينظر: تحفة المحتاج (6/ 307) ، نهاية المحتاج (5/ 415) .

(8) ينظر: شرح منتهى الإرادات (4/ 405) ، كشاف القناع (4/ 309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت