عقود التبرعات: هي ما كان التمليك فيها من غير مقابل، بل يبذلها صاحبها إحساناً ومعروفاً وتقرباً إلى الله - عز وجل - [1] .
ومن أمثلة عقود التبرعات: الهبة [2] ، والوصية [3] ، والوقف [4] .
المسألة الأولى: أثر التضخم النقدي في التعديل بين الأولاد في الهبة
ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] إلى أن التعديل بين الأولاد في الهبة مستحب، وأن التفضيل بينهم في ذلك مكروه.
وذهب الحنابلة [8] إلى أن التعديل بين الأولاد في الهبة واجب إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل: كحاجة، أو كثرة عائلة أو غير ذلك. وعلى هذا القول
(1) ينظر: مجموع الفوائد للسعدي ص (187) ، المدخل الفقهي العام (1/ 579) ، مبدأ الرضا في العقود (1/ 151) .
(2) الهبة: تمليك المال تبرعاً بلا عوض في الحياة.
[ينظر: أنيس الفقهاء ص (255) ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (240) ، المطلع على أبواب المقنع ص (291) ، القاموس الفقهي ص (390) ] .
(3) الوصية: التبرع بالمال بعد الموت.
[ينظر: أنيس الفقهاء ص (297) ، شرح حدود ابن عرفة (2/ 681) ، المغني (8/ 389) ، القاموس الفقهي ص (381) ] .
(4) الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
[ينظر: أنيس الفقهاء ص (197) ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (237) ، المطلع على أبواب المقنع ص (285) ، القاموس الفقهي ص (386) ] .
(5) ينظر: البحر الرائق (7/ 288) ، حاشية رد المحتار (4/ 444) .
(6) ينظر: الخرشي على مختصر خليل (7/ 82) ، الفواكه الدواني (2/ 159) .
(7) ينظر: تحفة المحتاج (6/ 307) ، نهاية المحتاج (5/ 415) .
(8) ينظر: شرح منتهى الإرادات (4/ 405) ، كشاف القناع (4/ 309) .