فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 498

غالب أموال الناس في البلاد من إبل أو ذهب أو فضة [1] .

ومن هذا يتبين أنه ليس للتضخم النقدي على هذين القولين أثر في الدية إلا عند اتفاق مستحق الدية وباذلها على أخذ قيمة الدية من الأوراق النقدية، وحينئذٍ يكون للتضخم النقدي الأثر الذي تقدم ذكره فيما يترتب على القول الأول، والله أعلم.

المسألة الثانية: أثر التضخم النقدي إذا كانت الدية مؤجلة

أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة [2] في ثلاث سنين [3] . وقد حكي إجماع الصحابة أيضاً على تأجيل دية شبه العمد كدية الخطأ [4] .

أما دية العمد فهي مؤجلة كدية الخطأ عند الحنفية [5] خلافاً للجمهور [6] .

(1) ينظر: التفريع (2/ 212 - 213) ، مواهب الجليل (6/ 256 - 257) .

(2) العاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية.

وهم جميع العصبات من النسب بعدوا أو قربوا، والمولى وعصبته، ومولى المولى وعصبته.

وكل من عدا العصبات كالإخوة لأم، وسائر ذوي الأرحام، والزوج ليسوا من العاقلة بلا خلاف بين أهل العلم.

[ينظر: المصباح المنير ص (219) ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (2/ 735) ] .

(3) ينظر: بداية المجتهد (2/ 413) ، المغني (12/ 21) .

(4) ينظر: جامع الترمذي ص (336) ، نيل الأوطار (7/ 314) .

(5) ينظر: المبسوط (26/ 91) ، تبيين الحقائق (6/ 177 - 178) .

(6) ينظر: بداية المجتهد (2/ 413) ، حاشية الدسوقي (4/ 285) ، الحاوي الكبير للماوردي (12/ 317) ، مغني المحتاج (4/ 53) ، الفروع (2/ 571) ، الإنصاف (10/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت