نوقش هذا: بما تقدم في أدلة القول الأول من أن كمال النصاب معتبر في جميع الحول؛ لعموم الحديث. وأما مشقة التقويم فقد تقدم الجواب عليها.
الترجيح
الراجح فيما يظهر أنه إذا نقص نصاب الأوراق النقدية بسبب التضخم النقدي أثناء الحول بأي نسبة كانت فإن الحول ينقطع بذلك. فإذا كمل نصاب الأوراق النقدية بعد ذلك استأنف به حولاً جديداً. هذا هو الراجح من هذه الأقوال؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشات، والله تعالى أعلم.
الفرع الأول: وجوب الزكاة على الفور
اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة إذا تمت شروطها، هل وجوبها على الفور أو على التراخي؟ على قولين:
القول الأول: أنه على الفور، فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها.
وهذا هو المفتى به عند الحنفية [1] ، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
القول الثاني: أنه على التراخي، ففي أي وقت أخرج الزكاة يكون مؤدياً لها.
وهذا قول عامة الحنفية [5] .
(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 3) ، شرح فتح القدير (2/ 155 - 156) .
(2) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ص (99) ، القوانين الفقهية ص (68) .
(3) ينظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 3) ، المهذب (1/ 459) .
(4) ينظر: المحرر في الفقه (1/ 224) ، الإقناع للحجاوي (1/ 455) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 3) ، حاشية رد المحتار (2/ 272) .