فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 498

يلحقها بالذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منهما.

ثانياً: أن عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، والأوراق النقدية لا تعد لذلك.

التكييف السادس: أن الأوراق النقدية سند بدين

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية سند بدين يمثله الرقم المكتوب عليها، تتعهد الجهة المصدرة لها بدفع قيمتها من الذهب أو الفضة حسب نوع غطاء هذه الأوراق.

ووجه هذا التكييف: أن الأوراق النقدية نائبة عن قيمتها من الذهب والفضة التي تعهدت جهة الإصدار بدفعهما عند الطلب. فالمنظور إليه في هذه الأوراق هو ما تحمله من قيمة غطائها لا إلى ذاتها.

نوقش هذا التكييف: بأن الأوراق النقدية في أول ظهورها كان لابد لإصدارها من غطاء كامل قيمتها بالذهب لدى جهة الإصدار ثم إنه تقلص هذا الغطاء تدريجياً حتى ألغي تماماً. ولم يعد إصدارها مرتبطاً بغطائها، ولا يستحق حاملها على جهة إصدارها شيئاً من الذهب أو الفضة. وصار ما يكتب على النقود الورقية من تعهد الجهة المصدرة بدفع قيمتها لحاملها عند طلبه تعهداً صورياً لا واقع له. وبهذا يتبين أن هذا التكييف للأوراق النقدية غير مسلم.

التكييف السابع: أن الأوراق النقدية سند بدين خاص [1]

(1) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي (1/ 274) ، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص (219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت