حكمه
المطلب الأول: التكييف الفقهي للربط القياسي بمستوى الأسعار
وحكمه
الربط القياسي بمستوى الأسعار نمط جديد من أنماط تعديل المدفوعات المؤجلة عرف في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، فلا طمع في الوقوف على كلام للفقهاء المتقدمين في تكييفه وحكمه. وقد ذكر بعض الباحثين أن أول بحث منشور في هذا الموضوع لا يعود إلى أكثر من خمس عشرة سنة [1] .
أما الفقهاء المعاصرون فقد تناولوه في عدة بحوث، وقد اختلفت أقوالهم فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز ربط المدفوعات المؤجلة بمستوى الأسعار، سواء كان سببها ديناً أو عقداً.
هذا ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء والباحثين [2] .
القول الثاني: عدم جواز ربط المدفوعات المؤجلة بمستوى الأسعار سواء كان سببها ديناً أو عقداً [3] .
(1) ينظر: مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، الربط القياسي ضوابطه وآراء الاقتصاديين الإسلاميين فيه، الدكتور محمد القري، مجلد (4) ، عدد (2) ، ص (23) .
(2) ينظر: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية ص (63 - 64) ، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (327) ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 3/1664، 1689 - 1690) .
(3) ينظر: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية ص (62) ، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (330) .