فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 498

وقد اتفقت المذاهب الأربعة الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] على أنه لا يجب في حال غلاء النقود الخلقية من الذهب والفضة أو رخصها إلا ما ثبت في الذمة منها، وقد حكي الإجماع على ذلك [5] .

وقد استدلوا لذلك بما يأتي:

أولاً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة من المثليات، فالواجب فيها المثل غلت أو رخصت [6] .

ثانياً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة أثمان بالخلقة لا بالاصطلاح، فغلاؤها ورخصها لا تنعدم به ثمنيتها، ولكن تتغير بتغير رغائب الناس، وذلك غير

(1) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 242) ، حاشية رد المحتار (4/ 534) ، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 280) .

تنبيه: أجرى بعض الحنفية خلاف أبي يوسف في غلاء الفلوس ورخصها على غلاء النقود من الذهب والفضة ورخصها، وذلك غير صحيح. قال ابن عابدين ~ بعد الإشارة إلى ذلك في تنبيه الرقود (2/ 62) نقلاً عن شيخه: (( وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جار حتى في الذهب والفضة ... , فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع، فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود ) ). وممن نفى الخلاف في ذلك الكاساني في بدائع الصنائع.

(2) ينظر: البيان والتحصيل (6/ 487) ، الكافي لابن عبدالبر ص (309) ، البهجة في شرح التحفة (2/ 223) ، بلغة السالك (2/ 386) .

(3) ينظر: الأم للشافعي (3/ 33) ، الحاوي للفتاوي (1/ 129) ، مغني المحتاج (2/ 17) ، تحفة المحتاج (4/ 258) .

(4) ينظر: الفروع (4/ 203) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 325) ، كشاف القناع (3/ 314 - 315) ، غاية المنتهى (2/ 83) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 242) ، رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود (2/ 62) ، حاشية رد المحتار (4/ 534) .

(6) ينظر: حاشية رد المحتار (4/ 534) ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 158) ، نهاية المحتاج (3/ 413) ، المغني (6/ 441 - 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت