أنواع الدراهم باعتبار مقدار صرفها من الدنانير، فللبائع تحديد الثمن من الدراهم بالنظر إلى مقدار صرفها من الدنانير يوم العقد، فيكون الثمن هو ذلك القدر من الدراهم سواء كان البيع مؤجلاً أو حالاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: (( قوله: بعتك بألف درهم صرف عشرين بدينار، فإن الدينار المعبر عنه بالدراهم ليس هو المقصود ثمناً، وإنما المقصود الدراهم المسماة غير أنه قدَّرها بما ليس مقصوداً بالعقد ) ) [1] .
أما أدلة أقوال هذه المسألة فقد استدلوا بما استدل به أصحاب الأقوال في مسألة الربط القياسي بمستوى الأسعار.
والذي يظهر للباحث جواز هذا النوع من الربط سواء كان ربطاً بعملة واحدة أو بسلة عملات؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وليس هناك ما يوجب التحريم، والله أعلم.
(1) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 228) .