فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 498

وهي ما تعارف الناس على استخدامه وسيطاً للتبادل، وليس لقيمتها العينية أو الذاتية أثر في ذلك غالباً.

وقد كان الفقهاء يمثلون للنقود الاصطلاحية بالفلوس؛ لأنها المستعملة في زمانهم لا يعرف غيرها [1] .

ومما يدخل في النقود الاصطلاحية أيضاً النقود الائتمانية بأنواعها كالنقود الورقية؛ لأنه ليس لها قيمة استعمالية ذاتية.

فالورق النقدي مثلاً ليس له قيمة في ذاته تكسبه القبول، ولو قُدِّر أن له قيمة فهو شيء لا يذكر إزاء قيمته التبادلية الشرائية [2] .

(1) ينظر: المبسوط (12/ 137، 184) ، البحر الرائق (6/ 142) ، المغني (5/ 110) ، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 392) .

(2) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ 3/645) (9/ 2/679 - 681) ، النقود والإسلام ص (95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت