عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ ، قالَ:"ثلاثُ ساعاتٍ نَهانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نُصلّيَ فيهنَّ أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حينَ تطلعُ الشمسُ بازِغةً حتى ترتفِعَ ، وحينَ يقومُ قائمُ الظّهيرةِ حتى تزولَ الشمسُ ، وحينَ تَضيَّفُ للغروبِ حتى تغرُبَ" (19) ، رواهُ مسلم .
عن ابنِ عباس ٍ ، قالَ:"شهِدَ عنْدي رجالٌ مَرضيّونَ ، وأرضاهمْ عندي عمرُ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يَنهى عن الصلاةِ بعدَ الصبح ِ حتى تَطلُعَ الشمسُ ، وبعدَ العصرِ حتّى تَغرُبَ" (50) ، أخرجاهُ .
تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:"مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسيَها ، فليُصلِّها إذا ذكرَها" (51) ، وهو يَعمُّ وقتَ النّهيِ وغيرِه .
عن جُبيرِ بنِ مُطْعِم ٍ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:"يا بني عبدِ منافٍ ، لا تمنَعوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلّى أيّةَ ساعةٍ شاءَ ، من ليل ٍ أو نهارٍ" (52) ، رواهُ أحمد وأهلُ السُّننِ ، وقال الترمِذِيُّ: حسنٌ صحيحٌ ، وإسنادُهُ على شرطِ مُسلم ٍ .
وعن أبي ذرٍّ ، قالَ:"نّهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ ، وبعدَ العصرِ ، إلا بمكَّةَ" (53) ، رواهُ أحمد ، والدارَقُطنيُّ ، ولا يَصِحُّ .
(49) رواه مسلم (1 / 568) ، وأحمد (الفتح 2 / 289) .
(50) البخاري (1 / 152) ، ومسلم (1 / 567) .
(51) تقدم تخريجه .
(52) رواه أبو داود (1 / 437) ، والبيهقي في الكبرى (2 / 464) ، والترمذي (3 / 220) ، وقال: حسن صحيح ، وابن ماجة (1 / 398) برقم (1254) .
(53) رواه أحمد (الفتح 2 / 299) ، والدارقطني (1 / 425) .