عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"لا يَنظُر الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرجُل ِ ، ولا المرأةُ إلى عَوْرةِ المَرأةِ ، ولا يُفْضي الرجُلُ إلى الرجُل ِ في ثَوبٍ واحدٍ" (1) ، رواهُ مُسلمٌ .
وعن بَهْزِ بنِ حَكيم ِ بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ عن أبيهِ عن جدّهِ ، قالَ:"قلتُ: يا رسولَ اللهِ: عوراتُنا ما نَأتي مِنها وما نذَرُ ؟ فقالَ: إحْفَظْ عَوْرتَكَ إلاّ من زوجتِكَ ، أو ما مَلَكتْ يَمينُكَ"، قلت: فإذا كانَ القومُ بعضُهم في بعض ٍ ؟ قالَ: إنْ اسْتَطعْتَ أن لا يَرَينَّها أحدٌ فلا تُرِيَنَّها ، قلتُ: فإذا كانَ أحدُنَا خاليًا ؟ قالَ: فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحيى منهُ من الناس ِ" (2) ، رواهُ أحمدُ ، وأهلُ السُّننِ ، والبخاريُّ تَعْليقًا مَجزومًا ، قالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ ، وهذهِ نسْخةٌ في السُّننِ ، فيها أربعةَ عَشَرَ حديثًا ، وقد صحّحها أحمدُ ، ويحيى بنُ مَعينٍ ، وإسْحاقُ بنُ راهَوَيه ، وأبو داود ، وغيرُهم ، وبَهْزُ: وثّقهُ ابنُ المَدينيِّ ، وابنُ نُمَيْرٍ ، والنَّسائيُّ ، وغيرُهم ، قال البخاريُّ: يختلفونَ فيهِ ، وقالَ أبو حاتم ٍ: لا يُحتجُّ بهِ ، وتوقّفَ فيهِ ابنُ حِبّانَ وغيرُهُ ، وقال ابنُ عَدِيٍّ ، لَمْ أر لهُ حديثًا مُنكرًا ."
عن عائشةَ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنّهُ قالَ:"لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائِض ٍ إلاّ بِخِمارٍ" (3) ، رواهُ
(1) رواه أحمد (الفتح الرباني 3 / 87) ، ومسلم (1 / 266) ، وأبو داود (4018) ، وابن ماجة (661) دون قوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . والحاكم (1 / 158) ، والترمذي (2793) .
(2) رواه أحمد (الفتح الرباني 3 / 87) ، وأبو داود (4017) ، والترمذي (2769) ، وابن ماجة (1920) ، والبخاري تعليقا (1 / 185) .
(3) رواه أحمد (الفتح الرباني 3 / 89) ، وأبو داود (641) ، وابن ماجة (655) ، والترمذي (377) ، وابن خزيمة (775) ، والحاكم (1 / 251) .