عن أنس ٍ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رأى على عبدِالرَّحمن بن عَوفٍ رَدعَ زَعْفران ، فقال: مَهْيَمُ ؟ ، قالَ: يا رسولَ اللهِ تزوّجتُ امرأةً ، قالَ: ما أصدقْتها ؟ قالَ: وزْنَ نَواةٍ من ذهبٍ ، قالَ: فباركَ الهُ لكَ ، أوْلمْ ولو بشاةٍ" (1) ، أخرجاهُ . وظاهرُ الأمرِ للوجوبِ .
وتقدّمَ حديثُ: هلْ عليَّ غيرُها ؟ ، قالَ: لا ، إلا أن تطوَّعَ (2) ، يعني في الزّكاةِ ، وقد استُدلَّ بهِ على عدم ِ وجوبِ الوَليمةِ .
عن أنس ٍ ، قالَ:"ما أوْلمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على شيءٍ من نسائِه ، ما أوْلَمَ على زينبَ ، أولَمَ بشاةٍ" (3) ، أخرجاهُ .
عن صَفيّةَ بنتِ شَيْبةَ عن عائشةَ ، قالتْ:"أولمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على بعض ِ نسائِه بمُدَّينِ من شعيرٍ" (4) ، رواهُ البخاريّ هكذا وقع في روايةِ كريمة (5) بنتِ أحمد ، وفي بعض ِ النسخ ِ: عن صفيّةَ من غيرِ ذكرِ عائشةَ وهو في (6) سنن النّسائي .
وعن أنس ٍ ، قالَ:"أقامَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثًا يُبْنى عليهِ بصَفيّةَ بنتِ حُيَي ، فدعوتُ المسلمين إلى وليمتِهِ ، فما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحم ٍ ، أمرَ"
(1) البخاري (20 / 154) ومسلم (4 / 144) .
(2) تقدم .
(3) البخاري (20 / 155) ومسلم (4 / 149) .
(4) البخاري (20 / 156) .
(5) وغير واضح بالأصل ، ولعلها: كريمة بنت أحمد ، راوية صحيح البخاري .
(6) هنا فراغ بالأصل قدر كلمة ، ولعل تكملتها: كذلك أو ما أشبه معناها لأن المعروف أن النسائي نصر القول بعدم ذكر عائشة فيه ورجح إرساله والله أعلم .