عن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قال:"البيِّنةُ على مَن ادَّعى ، واليمينُ على مَن أنكرَ ، إلا في القَسامةِ" (1) ، رواهُ الدارَقُطنيُّ ، والبيهقيُّ من حديثِ مُسلم ِ بنِ خالدٍ الزَّنْجيِّ ، وقد تُكلّمَ فيهِ عن عَمْرو .
وتقدَّمَ حديثُ ابنِ عباس ٍِ في ذلكَ ، وحديثُ ابنِ عمرَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يردُّ اليمينَ على طالبِ الحقِّ" (2) .
عن أبي سلَمةَ ، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ عن رجل ٍ من أصحابِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، من الأنصارِ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أقرَّ القَسامةَ على ما كانتْ في الجاهليةِ ، وقضى بها بينَ ناس ٍ من الأنصارِ في قتيل ٍ ادَّعَوْهُ على اليهودِ" (3) ، رواهُ مُسلمٌ .
وفي لفظٍ لهُ عن أبي سَلمة ، وسُليمانَ عن ناس ٍ من الأنصارِ (4) : فذكرَهُ .
عن سَهْل ِ بنِ أبي حَثْمةَ ، ورافع ِ بنِ خديج ٍ:"أنّ مُحيِّصةَ بنَ مسعودٍ ، وعبداللهِ بنَ سهْل ٍ ، انطلقا قِبلَ خيبرَ ، فتفرَّقا في النخل ، فقُتلَ عبدُالله بنُ سهْل ، فاتَّهموا اليهودَ فجاءَ أخوهُ عبدُ الرحمنِ ، وابنا عمِّه حُوَيِّصةُ ، ومُحَيّصةُ إلى رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فتكلَّمَ عَبدُالرحمن في أمرِ أخيهِ ، وهو أصغرُ منهم ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: كبِّر الكُبْرَ ، وقالَ: لِيبْدأ الأكبرُ ، فتكلّما في أمرِ صاحبِهما ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يُقسِمُ خمسون منكُم على رجل ٍ"
(1) الدارقطني (4 / 218) والبيهقي (8 / 123) . وهو من طريق مسلم الزنجي عن ابن جريج عن عمرو ، وليس الزنجي عن عمرو .
(2) تقدم .
(3) مسلم (5 / 101) .
(4) مسلم (5 / 101) .