فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 817

4 -كتابُ الصَّداقِ

قال اللهُ:"وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلةً".

وقالَ:"وإنْ أردْتُمْ اسْتبدالَ زَوْج ٍ مكانَ زَوْج ٍ وآتَيْتُمْ إحداهُنَّ قِنْطارًا فلا تأْخُذُوا منْهُ شَيئًا أتأْخذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبينًا".

عن سَهْل ِ بنِ سَعْد ، قالَ عليهِ السّلامُ لرجل ٍ: تزوَّجْ ولو بخاتم ٍ من حديدٍ" (1) ، هكذا رواهُ البخاريُّ مُخْتصرًا ، وسيأتي أبسطَ من هذا ، وفيه دلالةٌ على أنّ تسمية الصَّداقِ في النكاح ِ مشروعةٌ ، وإنَّها لا تتقدَّرُ بشيءٍ ."

فأمّا عدمُ وجوبهِ ، فعن عائشةَ ، قالتْ:"أمرني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ أُدخِلَ امرأةٍ على زوجِها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا" (2) ، رواهُ أبو داودَ ، وابنُ ماجة .

وعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ ، قالَ:"قالَ عليهِ السّلامُ لرجل ٍ: أترضى أن أُزوّجَكَ فُلانةً ؟ ، قالَ: نعمْ ، وقالَ للمرأةِ: أترضينَ أن أُزوّجَكِ فُلانًا ؟ ، قالت: نعم ، فزوَّج أحدَهما صاحبَهُ ، فدخلَ بها الرّجلُ ولمْ يَفرضْ لها صَداقًا ، ولمْ يُعطها شيئًا ، وكانَ ممّن شهدَ الحُديْبيةَ ، فلما حضرتهُ الوفاةُ ، قالَ: أشهدُكُمْ أني قد أعطيتُها من صَداقها سَهْمي بخيبرَ ، فباعتهُ بمائةِ ألفٍ" (3) ، رواهُ أبو داودَ من حديث يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ (4) عن مرْثَدِ بنِ عبدالله اليزَنيِّ عنهُ ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قويٌّ ، والحديثُ ظاهرُ الدلالةِ في المطلوبِ .

(1) البخاري (20 / 140) .

(2) أبو داود (1 / 491) وابن ماجة (1992) .

(3) أبو داود (1 / 488) .

(4) بالأصل كأنه يزيد بن أبي حبيب ، والصواب: يزيد بن أبي حبيب ، وكذ مرثد بن عبد الله ، بالأصل يزيد بن عبد الله ، والتصحيح من سنن أبي داود (1 / 488) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت