عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ ، قالَ:"المدَبَّرُ من الثُّلُثِ" (1) ، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ . ورُويَ مَرفوعًا ، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ .
عن جابر ، قالَ:"أعتقَ رجلٌ منّا عبدًا عن دبُرٍ ، فدعا النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فباعَهُ" (2) ، أخرجاهُ ، ولفظُهُ للبخاريّ .
وفي لفْظٍ:"قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلامًا لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه ، فباعَهُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بثمانِمائةِ درهم ٍِ ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه".
فدلَّ على صحةِ بيع ِ المدَبَّر ، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ .
قال مالكٌ عن نافع ٍ عن ابن عمرَ:"دبّرَ رجلٌ جاريتين ، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان" (3) .
(1) الدارمي (2 / 422) .
(2) البخاري (13 / 94) ومسلم (5 / 97) .
(3) مالك (2 / 162) .