فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 817

8 -كتابُ النَّفَقاتِ

1 -بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

قالَ اللهُ تعالى:"الرّجالُ قَوامونَ على النِّساءِ بمَا فضَّلَ اللهُ بَعْضَعمْ على بعْض ٍ وبمَا أنْفقُوا مِنْ أموالِهمْ".

عن جابرٍ:"أنّ رسولَ اللهِ ذكرَ في خُطبتهِ في حجِّةَ الوَداع ِ: فاتَّقوا اللهِ في النِّساءِ ، فإنكم أخذْتموهُنَّ بأمانةِ اللهِ ، واسْتحللْتُم فُروجهُنَّ بكلمةِ اللهِ ، ولكمْ عليهنَّ أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكمْ أحدًا تكرهونَهُ ، فإنْ فعَلْنَ ذلكَ فاضربوهُنَّ ضَربًا غشرَ مُبَرِّح ٍ ، ولهُنَّ عليكُمْ رزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ" (1) ، رواهُ مسلمٌ .

عن حَكيم بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ عن أبيهِ ، قالَ:"قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، ما حقُّ زوج ِ أحدِنا عليهِ ؟، قالَ: تُطعمُها إذا أكلْتَ ، وتكسوها إذا اكتسيْتَ ، ولا تضربِ الوجهَ ، ولا تُقَبِّحْ ، ولا تَهجُرْ إلا في البيتِ" (2) ، رواهُ أحمدُ وأبو دوادَ ، وهذا لفظُهُ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجَة .

قالَ الشافعيّ: دفعَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى المجامع ِ في رمضانَ عرقًا فيه خسمةَ عشرَ صاعًا ليُطعِمَهُ ستّين مسكينًا ، وذلكَ لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ ، وأمرَ في فِدْيةِ الأذى لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع ٍ ، وهو مُدّان ، فدلَّ على أنّ أقلَّ العيش ِ مُدٌّ ، وأوسعُهُ مُدّان ، والتوسُّطُ ما بينَهما .

(1) مسلم (4 / 41) .

(2) أحمد (17 / 57 الفتح الرباني) وأبو داود (1 / 494) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8 / 432 وابن ماجة (1850) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت