فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 817

6 -بابُ : زَكاةِ الفِطْرِ

عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما ، قالَ:"فرَضَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ على العبدِ والحرِّ ، والذّكرِ والأُنثى ، والصغيرِ والكبيرِ ، من المسلمين ، وأمرَ بها أن تُؤَدّى قبلَ خروج ِ الناس ِ إلى الصّلاةِ" (1) ، رواهُ البخاريُّ ، وذا لفظُهُ ، ومسلمٌ .

ورواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ غريبٍ ، فزادَ:"ممَّن تُمَوَّنون".

قالَ الشافعيُّ: ويعضدُهُ حديثُ ابنِ عمرَ ، والإجْماعُ .

وقالَ البيهقيُّ: ورَواهُ حاتمُ بنُ إسماعيلَ عن جعفرِ بنِ محمدِ عن أبيهِ عن عليٍّ ، فذكَرَهُ ، وفيهِ انْقطاعٌ أيضًا .

عن جابرٍ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ لرجل ٍ: إبدأْ بنفسِكَ ، فتَصدَّقْ عليْها ، فإن فضَلَ شيءٌ ، فَلأِهلِكَ ، فإن فَضَلَ شيءٌ عن أهلِكَ فَلِذي قرابتِكَ ، فإن فضَلَ عن ذي قَرابتِكَ شيءٌ ، فهكذا وهكذا" (2) ، رواهُ مسلمٌ ، ففيهِ دلالةٌ على تقديم ِ فطرةِ الزّوج ِ ، وقيلَ: تُقدّم فطرةُ الزَّوجةِ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"خيرُ الصّدَقةِ ما كانَ عن ظهرِ غِنىً ، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى ، وابدأْ بمَنْ تَعولُ" (3) .

عن ابنِ عمرَ في حديثهِ ، قالَ:"فرَضَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صدَقَةَ الفِطْرِ ، أو قالَ: رمضانَ" (4) ، أخرجاهُ ، ففيهِ دلالةٌ على أنّها تجبُ بغروبِ الشمس ِ ليلةَ الفِطْرِ ، وهو

(1) رواه البخاري (9 / 108) ومسلم (3 68) والدارقطني (2 / 140 ، 141) .

(2) رواه مسلم (3 / 79) .

(3) رواه مسلم (3 / 94) .

(4) رواه البخاري (9 / 111) ومسلم (3 / 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت