تقدَّمَ قولُهُ:"هنَّ لَهُنَّ ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة" (1) .
وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ ، قالَ:"وقَّتَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأهل ِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ" (2) ، رواهُ أبو داود في المَراسيل ِ .
عن جابرٍ في حديثِهِ ، قالَ:"فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً ، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا ، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ" (3) ، رواهُ مُسلمٌ .
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ للنّاس ِ:"مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى ، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه ، ومن لمْ يَكُنْ أهدى ، فَلْيَطُفْ بالبيتِ ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ ، ولْيُقَصِّرْ ، ولا يتحلل" (4) ، أخرجاه .
(1) تقدم في البخاري (3 / 21) نواوي .
(2) رواه أبو داود في المراسيل (121) .
(3) رواه مسلم (4 / 40) .
(4) رواه البخاري (2 / 206) ومسلم (4 / 49) ، قلت: بالأصل:"ولا يتحلل"، وأظنه خطأ ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف .