تقدّمَ حديثُ ابنِ مسعود ، وأنس ٍ بالنفس ِ .
وعن عثمانَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول:"لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: رجل ٍ زَنا بعدَ إحصانٍ فعليهِ الرّجمُ ، أو قتلَ عَمْدًا ، فعليهِ القَودُ ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامهِ" (1) ، رواه أحمدُ ، والنّسائيُّ ، وابنُ ماجة ، والترمذيُّ ، وقالَ: غريبٌ حسنٌ .
وعن عائشةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث خِصال ٍ: زانٍ محصنٍ يُرجَمُ ، ورجل ٍ قتلَ متعمِّدًا فَيُقْتلُ ، ورجل ٍ يخرج من الإسلام ِ ، حاربَ الله ورسوله ، فيقْتلُ أو يُصْلبُ أو يُنفى من الأرض ِ" (2) رواهُ أبو داودَ ، والنسائيُّ ، وهذا لفْظُهُ .
عن القاسم بنِ رَبيعةَ ، عن عُقْبةَ بنِ أوس ٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنّ النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"ألا ، وإنَّ قتيلَ الخطأ شبهَ العمْدِ ما كانَ بالسَّوطِ والعَصا ، مائةٌ من الإبل ِ ، منها أربعون في بطونِها أولادُها"، رواهُ أحمدُ ، وأهلُ السُّننِ إلا الترمذيَّ ، وفي إسنادِ هذا الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ ، ليسَ هذا موضعَ بسطهِ ، والغرضُ منهُ أنهُ ليسَ في شبهِ العمدِ قودٌ .
عن أنس ٍ:"أنّ يهوديًا رضَّ رأسَ جاريةٍ على أوضاح ٍ لها ، فقيلَ: منْ فعلَ هذا بكِ ؟ ، فلانٌ ، فلانٌ ؟ حتّى ذُكر اليهوديُّ ، فأشارتْ برأسِها: أن نعَمْ ، فأُخذَ اليهوديُّ"
(1) أحمد (16 / 8) والنسائي (7 / 103) وابن ماجة (2533) والترمذي (3 / 212) .
(2) أبو داود (2 / 440) والنسائي (7 / 102) .
(3) أحمد (16 / 51) وأبو داود (2 / 492) والنسائي (8 / 40) وابن ماجة (2627) .