فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 817

3 -بابُ : كفّارةِ اليمينِ

عن عبدِالرّحمنِ بنِ سَمُرةَ ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ:"وإذا حلفتَ على يمينٍ ، فرأيتَ غيرَها خيراًَ منها ، فائتِ الذي هوَ خيرٌ ، وكفِّرْ عن يمينِكَ" (1) ، أخرجاهُ .

وفي لفظٍ لهما:"فكفِّرْ عن يمينِكَ ، وائتِ الذي هو خيرٌ" (2) .

ولأبي داودَ ، والنّسائيّ:"فكفِّرْ عن يمينِكَ ، ثمّ ائتِ الذي هو خيرٌ" (3) .

فدَلَّ على جوازِ التكفيرِ قبلَ الحنثِ .

قالَ اللهُ:"لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللّغوِ في أيْمانِكُمْ ولكنْ يُؤاخِذكمْ بما عَقّدتمُ الأيْمانَ فَكفّارتُهُ إطْعام عَشرةِ مَساكينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطعمونَ أهْليكُمْ أوْ كِسْوتُهمْ أوْ تحريرُ رَقبةٍ فمَنْ لمْ يجِدْ فصِيامُ ثَلاثَةِ أيّام ذَلكَ كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلفْتُمْ كذلكَ يُبيِّنُ اللهُ لكُمْ آياتِهِ لعلَّكُمْ تشكُرونَ"، عن أُبيّ بنِ كعْبٍ: أنهُ قرأهَا: فصيام ثلاثةِ أيام ٍ متتابعةٍ ، ورُويَ ذلكَ عن عائشةَ مرفوعًا .

عن ابنِ عبّاس ٍ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كفّرَ بصاع ٍ من تمرٍ ، وأمرَ الناسَ بذلكَ" (4) ، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ عمر بنِ عبدِ الله بنِ يَعْلى ، وكانَ ضعيفًا فاسقاًَ يشربُ الخمرَ ، وليسَ لهُ عندَ ابنِ ماجة سواهُ .

وروى البيهقيُّ من حديثِ محمدِ بنِ الزُّبيرِ الحَنْظَليِّ عن أبيهِ عن عِمْرانَ بنِ

(1) البخاري (23 / 227) ومسلم (5 / 85) عن أبي هريرة .

(2) البخاري (24 / 227) ومسلم (5 / 86) .

(3) أبو داود (2 / 205) والنسائي (7 / 10) .

(4) ابن ماجة (2112) وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف ، قال في الزوائد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت