عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ:"أمّا بعدُ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيع ِ" (1) ، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ .
وعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"في الإبل ِ صدَقَتُها ، وفي البقرِ صدَقَتُها ، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ" (2) ، رواهُ أحمدُ ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ .
وعن أبي عَمْرِو بنِ حِماس ٍ عن أبيهِ ، قالَ:"مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب ، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها ، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ ، فأخذَ منها الزّكاةَ" (3) ، رواهُ الشافعيُّ ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ .
وعن ابنِ عمرَ ، قالَ:"ليسَ في العُروض ِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ" (4) ، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباس ٍ ، وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهم .
(1) رواه أبو داود (1 / 357) والدارقطني (2 / 128) .
(2) رواه أحمد (الفتح الرباني 8 / 219) .
(3) رواه الشافعي (2 / 39) ، والبيهقي (4 / 147) .
(4) رواه الشافعي (2 / 39) ، بالأصل"إلا أن يراد به الزكاة"والصواب"التجارة"كما أثبتناه وهو ظاهر . وأخرجه البيهقي أيضًا (4 / 147) .