تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:"لو يُعطى الناسُ بدعواهم ، لادّعى ناسٌ دماءَ رجال ٍ وأموالَهم ، ولكنَّ البيَّنةَ على المُدَّعي" (2) .
زادَ الشافعيُّ والبيهقيُّ:"واليمينُ على مَن أنكرَ" (3) .
عن أبي هريرةَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عرضَ على قوم ٍ اليمينَ فأسرعوا ، فأمرَ أن يُسهمَ بينَهم في اليمينِ أيُّهمْ يَحلِفُ" (4) ، رواهُ البخاريّ .
وعنهُ:"أنّ رجلين تَدارثَا في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ ، فأمرَهما رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَستَهما على اليمين أحبًّا أمْ كَرِها" (5) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجة ، وإسنادُهُ: على شَرطِهما .
وفي روايةٍ لأحمدَ ، وأبي داودَ:"إذا كرِهَ اثنان اليمينَ ، أو استحبّاها ، فليستهما عليها" (6) .
وعن أبي موسى:"أنّ رجلين اختصَما إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيّنةٌ ، فجعلَها بينَهما نصْفينِ" (7) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ وأهلُ السّننِ إلا الترمذيّ ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ كثيرٌ .
(1) غير واضحة بالأصل ، ولعلها هكذا ، والله أعلم .
(2) تقدم .
(3) الشافعي (2 / 233) والبيهقي (10 / 252) .
(4) البخاري (13 / 254) .
(5) أحمد (15 / 217) وأبو داود (2 / 279) وابن ماجة (2329) .
(6) أحمد (15 / 217) وأبو داود (2 / 279) .
(7) أحمد (15 / 217) وأبو داود (2 / 279) والنسائي (8 / 248) وابن ماجة (2330) .