1 -بابُ: ولايةِ القضاءِ ، وأدبِ القاضي
عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو ، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرض ِ ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ" (1) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ .
وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ ، فلْيؤمِّروا أحدَهم" (2) ، رواهُ أبو داودَ ، ولهُ عن أبي (3) هريرةَ مثلُهُ .
فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى .
عن أبي موسى ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لنْ نستعمل على عَملِنا ، مَنْ أرادهُ" (4) ، أخرجاهُ .
عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ ، لا تسأل ِ الإمارَة ، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ ، أُعِنْتَ عليها ، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ ، وُكلْتَ إليها" (5) ، أخرجاهُ .
عن أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ ، فنعْمتِ المُرضعةُ ، وَبئستِ الفاطمةُ" (6) ، رواهُ البخاريُّ .
(1) أحمد (المتن 2 / 177) .
(2) أبو داود (2 / 34) .
(3) أبو داود (2 / 34) .
(4) البخاري (12 / 78) ومسلم (6 / 6) .
(5) البخاري (24 / 226) ومسلم (6 / 5) .
(6) البخاري (24 / 226) .