فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 817

11 -كتابُ الأقضيةِ

1 -بابُ: ولايةِ القضاءِ ، وأدبِ القاضي

عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو ، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرض ِ ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ" (1) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ .

وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ ، فلْيؤمِّروا أحدَهم" (2) ، رواهُ أبو داودَ ، ولهُ عن أبي (3) هريرةَ مثلُهُ .

فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى .

عن أبي موسى ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لنْ نستعمل على عَملِنا ، مَنْ أرادهُ" (4) ، أخرجاهُ .

عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ ، لا تسأل ِ الإمارَة ، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ ، أُعِنْتَ عليها ، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ ، وُكلْتَ إليها" (5) ، أخرجاهُ .

عن أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ ، فنعْمتِ المُرضعةُ ، وَبئستِ الفاطمةُ" (6) ، رواهُ البخاريُّ .

(1) أحمد (المتن 2 / 177) .

(2) أبو داود (2 / 34) .

(3) أبو داود (2 / 34) .

(4) البخاري (12 / 78) ومسلم (6 / 6) .

(5) البخاري (24 / 226) ومسلم (6 / 5) .

(6) البخاري (24 / 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت