1 -بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ ، ومنْ لا يجبُ
قالَ اللهُ:"ولكُمْ في القِصاص ِ حَياةٌ".
عن ابنِ مسعودٍ ، قالَ عليهِ السّلامُ:"أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناس ِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ" (1) ، أخرجاه .
وعنهُ ، قالَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم ٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني ، والنفسُ بالنفس ِ ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة" (2) ، أخرجاهُ .
عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"يدُ المسلمين على من سِواهمْ ، تتكافأُ دماؤهُمْ ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم ، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ" (3) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجة .
وله عن ابنِ عباس ٍ (4) ، ومَعْقِل ِ بنِ يَسارٍ (5) مثلهُ ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ .
عن علي عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ" (6) ، أخرجاهُ ، وعنهُ: أنهُ قالَ:
(1) البخاري (42 / 32) ومسلم (5 / 107) .
(2) البخاري (24 / 40) ومسلم (5 / 106) .
(3) أحمد (المتن 2 / 215) وأبو داود (2 / 488) وابن ماجة (2685) .
(4) ابن ماجة (2683) .
(5) ابن ماجة (2684) .
(6) البخاري (42 / 73) ، ولم يعزه البيهقي (8 / 28) وكذا صاحب المنتقى إلا إلى البخاري فلعله وهم من المصنف في عزوه لمسلم .