فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 817

رواهُ الشافعيُّ ، وهذا لفظُهُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وإسنادُهُ قويٌّ .

قالَ الشافعيّ: وأخبرنا سفيانُ عن يونس بن عبدالله الجَرْمي عن عمارةَ الجرميّ ، قالَ:"خيّرني عليٌّ بين أُم وعَمّي ، ثمّ قالَ لأخ ٍ لي أصغرَ منّي ، وهذا أيضًا لو بلغَ مبْلغَ ، لخيّرتُهُ" (4) ، ثمّ رواهُ عن إبراهيمَ عن يونسَ عن عمارةَ مثلهُ ، قالَ:"وكنتُ ابنَ سبع ٍ أو ثمانِ سنينَ".

ففي هذا دليلٌ على أنّ الولدَ يُخيَّرُ بينَ الأم ِ وعَصَبَتِهِ إذا بلغَ سنَّ التمييز .

وهذا الذي أشارَ إليهِ الشافعيُّ شبيهٌ بالحديثِ الذي رواهُ أحمدُ ، وأبو دوادَ ، والنسائيُّ من حديثِ عبدالحميدِ بنِ جعفرِ بنِ عبدالله بن الحكم بن رافع ِ بنِ سِنانَ عن أبيهِ عن جدِّه رافع ِ بنِ سِنان:"أنهُ أسلمَ وأبتْ امرأتُهُ أن تُسلمَ ، فقالتْ: ابنتي فطيمٌ أو شبهُهُ ، وقالَ رافع: ابنتي ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اقعدْ ناحيةً ، وقالَ لها: اقعدي ناحيةً ، وأقعدَ الصّبيّةَ بينَهما ، ثمّ قالَ: ادْعواها ، فمالتِ الصّبيّةُ إلى أمِّها ، فقالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُمَّ اهدِها ، فمالتْ إلى أبيها ، فأخذها" (5) ، ولفظُهُ لأبي داود .

قالَ الأوزاعيُّ: حدثني عمرو بنُ شُعيْبٍ عن أبيه عن جدّه عبدِالله بن عمرو:"أنّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ إنّ ابني هذا ، كانَ بطني لهُ وعاءٌ ، وثديي له سقاءٌ ، وحِجْري له حواءٌ ، وإنَّ أباهُ طلّقني ، وأرادَ أن ينتزعَهُ منّي ، فقالَ: أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تنكحِي" (6) ، رواه أبو داود ، وهذا إسنادٌ صحيحٌ ، ورواه أحمد ، والحاكمُ وصحَّحهُ .

= الأصل هو لفظ الحاكم (4 / 97) ، والبيهقي (3 / 8) .

(4) الشافعي (5 / 92 الأم) ، والبيهقي (8 / 4) من طريقه .

(5) أحمد (167/ 64) ، وأبو داود (1 / 520) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 3 / 162 .

(6) أبو داود (1 / 529) وأحمد (المتن 2 / 182) والحاكم (2 / 207) ، والبيهقي (8 / 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت