قالَ اللهُ:"ومَنْ قُتِلَ مَظْلومًا . . الآية".
عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ ، قالَ:"قضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أن يَعقلَ المرأةَ عَصبتُها مَنْ كانوا ، ولا يَرثونَ منها إلا فضَلَ عن وَرَثتِها ، وإنْ قُتِلَتْ فَعقْلُها بينَ وَرَثتها ، فهم يقتلون قاتلَها" (1) ، رواهُ أحمدُ ، وابو داودَ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجة ، وهذا لفْظُهُ .
عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"منْ قُتلَ لهُ قتيلٌ ، فهو بخيرِ النَّظرين ، إمّا أنْ يُودَى ، وإمّا أنْ يُقادَ . . الحديث" (2) ، أخرجاهُ في الصّحيحين .
وفي لفظٍ لهما:"إمّا أن يُقْتلَ ، وإمّا أن يُفْدَى" (3) .
عن أبي شُريح ٍ الخُزاعيِّ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:"من أُصيبَ بدم أو خَبْل ٍ ، فهو بالخيارِ بين إحدى ثَلاثٍ ، فإنْ أرادَ الرابعة فخذوا على يديه: بينَ أن يَقتصَّ ، أو يعفو ، ويأخذَ العَقْلَ ، فإنْ قَبلَ من ذلكَ شيئًا ثمَّ عدا بعدَ ذلكَ ، فإنّ لهُ النّارَ" (4) ، رواهُ أبو داودَ وابن ماجة ، من حديثِ محمد بنِ إسحاقَ عن الحارثِ بنِ فُضيل ٍ عن سُفيانَ بنِ العَوْجاء عن أبي شُرَيْح ٍ ، وسفيانُ هذا ، قالَ أبو حاتم ٍ: ليسَ بالمشهورِ ، وقالَ البخاريُّ: في حديثِهِ اضطرابٌ ، ليسَ حديثُهُ بالقائم ِ ، وذكَرهُ ابنُ حِبّان
(1) أحمد (المتن 2 / 224) وأبو داود (2 / 496 ديات 18) والنسائي (8 / 43) وابن ماجة (2647) .
(2) البخاري (24 / 42) ومسلم (4 / 111) .
(3) البخاري (12 / 275) ومسلم (4 / 110) .
(4) أبو داود (2 / 478) وابن ماجة (2623) .