فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 817

4 -كتابُ الزَّكاةِ

قالَ اللهُ سبحانَهُ:"وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ"في آي ٍ كَثيرٍ من القرآن .

وتقدَّمَ حديثُ ابنِ عمرَ:"بُنيَ الإسلامُ على خَمْس ٍ: شهادةِ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ، وإقام ِ الصّلاةِ ، وإيتاءِ الزَّكاةِ . . الحديث (1) ."

ووجوبُ الزّكاةِ في الجُمْلةِ معلومٌ من الدّينِ ضَرورةً .

قالَ اللهُ تعالى:"خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطهِّرهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا".

وسيأتي قولُهُ عليهِ السلامُ:"ليسَ فيما دونَ خَمْس ِ أواقٍ صدَقة" (2) ، استَدِلَّ بذلكَ للإمام الشافعيِّ على أنَّ الزكاة واجبَةٌ في كلِّ مال ِ ، كلِّ حرٍّ مسلم ٍ ، وذلك عامٌّ في كلِّ كبيرٍِ وصغيرٍ ، يتيم ٍ أو غيرِهِ ، ويُقَوِّي هذا ما رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ المُثنَّى بنِ الصَّباح ِ عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ:"أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خطَبَ الناسَ ، فقالَ: ألا مَنْ وَليَ يتيمًا لهُ مالٌ ، فليَتَّجرْ فيهِ ، ولا يَتركْهُ حتّى تأكلَهُ الصّدقَةُ" (3) .

ورواهُ الدّارَقُطنيُّ من هذا الوجهِ ، ومن وجْهينِ آخرَينِ ، ولا يثبتُ شيءٌ منهما . وقالَ هو ، والبَيْهقيُّ: الصّحيحُ أنّهُ من قول ِ عُمرَ .

وقال الشافعيُّ: أخبرنا عبدُ المَجيدِ عن ابنِ جُرَيْج ٍ عن يوسفَ بنِ ماهِكٍ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"ابْتَغوا في مال ِ اليتيم ، لا تُذهِبها الصّدقَةُ ، أو لا تَسْتَهلِكها الصَّدقةُ" (4) ، وهذا مُرْسَلٌ .

(1) تقدم .

(2) رواه مسلم في حديث أطول (1 / 390) والبخاري (2 / 156 - 144) .

(3) رواه الترمذي (3 / 32) ، والدارقطني (2 / 110) .

(4) رواه الشافعي (2 / 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت