قالَ الزُّهريُّ: عن أبي سَلَمةَ عن جابرٍ:"قَضَى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لمْ يُقْسَمْ ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطّرقُ ، فلا شُفْعةَ" (1) ، رواهُ البخاريُّ . وقالَ أبو الزُّبيرِ عن جابرٍ: قالَ عليهِ السلامُ:"الشُّفْعةُ في كلّ شِراءٍ في أرض ٍ أو رَبْع ٍ ، أو حائطٍ ، لا يَصلحُ أن يبيعَ حتّى يَعرضَ على شَريكهِ ، فيأخذَ أو يدَعَ ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ بهِ حتّى يُؤْذِنَهُ" (2) ، رواهُ مُسلمٌ .
اسْتدَلَّ البيهقيُّ بهذا الحديثِ على أنهُ لا شُفْعةَ في المنقولاتِ حيثُ قالَ:"في أرض ٍ ، أو ربْع ٍ ، أو حائطٍ".
ويَعضدُ ما رُويَ عن أبي حَنيفةَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ: أنهُ قالَ:"لا شُفْعةَ إلا في دارٍ ، أو عِقارٍ" (3) .
عن ابن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"الشُّفْعةُ كحلِّ العِقال ِ" (4) ، رواهُ ابنُ ماجة ، وهو: حديثٌ ضعيفٌ ، لأنهُ من رواية محمد بنِ الحارثِ البَصْريّ عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ ، وثلاثتُهم: ضُعَفاءُ ، ولكنَّ المُصَحَّح من الأقوال ِ الثلاثة على مُقْتضى هذا الحديثِ .
عن عبدِالملكِ بنِ أبي سُليمانَ عن عَطاءٍ عن جابرٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:
(1) البخاري (12 / 71) .
(2) مسلم (5 / 57) .
(3) البيهقي (6 / 109) ، وضعفه .
(4) ابن ماجة (2500) .
(5) غير واضحة بالأصل ، ولعلها هكذا كما أثبتنا والله أعلم .