"الجارُ أحقُّ بشُفْعتِهِ ، يُنْتظرُ بهِ وإن كانَ غائباًَ ، إذا كانَ طريقُهما واحدًا" (6) ، رواهُ أحمدُ ، وأهلُ السّننِ ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ ، قلتُ: وقدْ تكلّمَ شُعْبة في عبدِ الملك بنِ أبي سليمانَ من أجل ِ هذا الحديث .
عن ابنِ عمرَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا شُفْعةَ لشريكٍ على شريكٍ إذا سبقَهُ بالشراءِ" (7) ، رواهُ ابنُ ماجة بسندِ"الشُّفعة كحلِّ العِقال ِ"، وهوَ غيرُ حُجةٍ ، ولهذا كانَ الصحيحُ من القولين أنهُ يُشاركُهُ . والله أعلم .
(6) أحمد (15 / 153) وأبو داود (2 / 256) والنسائي (7 / 320) والترمذي (2 / 412) .
(7) ابن ماجة (2501) .