2 -بابُ (1) : عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح ، والرّدّ بالعيب) .
قد تقدّمَ إثباتُ الخيارِ في المَسْبيَّةِ في نكاح ٍ أوْلي (2) .
قالَ أحمدُ: حدَّثنا أبو القاسم ِ بنُ مالكٍ المُزنيّ أخبرني جميلُ بنُ زيدٍ ، قالَ:"صحبتُ شيخًا من الأنصارِ ذكرَ أنهُ كانتْ لي صحبةٌ (4) يقالُ لهُ كعبُ بنُ زيدٍ أو زيدِ بن كعبٍ فحدثني: أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تزوّجَ امرأةً من بني غِفارٍ ، فلما دخلَ عليْها فوضعَ ثوبَهُ وقعدَ على الفراش ِ ، أبصرَ بكَشْحِها بياضاًَ فانحازَ عن الفراش ِ ، ثمَّ قالَ: خُذي عليكِ ثيابَكِ ، ولمْ يأخذْ ممّا آتاها شيئًا" (5) ، رواهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ ، وقالَ زيدُ بنُ كعْبٍ بنِ عُجْرةَ .
ورَوى البيهقيُّ من حديثِ جميل ِ بنِ زيدٍ ، هذا - وهو ضعيفٌ عن ابنِ عمرَ ، ولم يسمعْ منهُ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تزوّجَ امرأةً من بَني غفارٍ ، فلما أدخلتْ عليهِ ، رأى بكَشْحِها وَضحًا فردَّها إلى أهلِها ، وقالَ: دَلَّسْتُمْ عليَّ" (6) .
عن ابن عبّاس ٍ: أنهُ قالَ:"أربعٌ لا يجزنَ في بيع ٍ ولا نكاح ٍ: المجنونةُ ، والمجذومةُ ، والبرصاءُ ، والعفلاءُ" (7) ، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ قَوِيٍّ .
(1) اسم الباب مطموس بالأصل ، لم أستطع أن أتبين منه شيئًا والمعروف أنه الباب الذي يتعلق حكمه بعيوب النكاح ، أو ما يثبت به الخيار ورد المنكوحة .
(2) هنا أيضًا لم يتبين لي كلمتان أو أكثر والله أعلم .
(3) كذا بالأصل ، والصواب كما في المسند ، حدّثنا القاسم بن مالك أبو جعفر .
(4) كذا بالأصل ، وفي المسند (3 / 493) له صحبة ، وهو الصواب .
(5) أحمد (3 / 493 المتن) .
(6) البيهقي (7 / 214) . (7) البيهقي (7 / 215) .