على خِطبةِ أخيهِ حتّى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لهُ" (33) ، أخرجاهُ ."
عن ابن عُمر:"أنهُ خطب ابنةَ خالِهِ عثمانَ بنِ مَظعونٍ بعدَما هلَك ، زوَّجها منهُ عمُّها قُدامة ، فدخلَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ على أُمِّها فأرغبَها في المال ِ فحطَّتْ إليهِ ، وحطَّت الجاريةُ إلى هَوى أُمِّها فأبَيا حتّى ارتفعَ أمرُهما إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ:"هي يتيمةٌ ، لا تُنكَحُ إلا بإذنِها ، قالَ عبدُاللهِ: فنُزِعَتْ واللهِ من يدي بعدَ ما مَلكْتُها ، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ" (34) ، رواهُ أحمدُ ، وابنُ ماجة ."
يُستدَلُّ بهِ لقول ِ المُصنفِ: فإن خالفَ - يعني - فخطبَ على خِطبةِ أخيهِ ، فزُوِّج ، صحَّ العقدُ .
(33) البخاري (20 / 132) ومسلم (4 / 138) .
(34) أحمد (16 / 159) وابن ماجة (1878) .