فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 817

2 -بابُ : الإحْرام ِ وما يَحرُمُ فيهِ

تقدَّمَ في كتابِ الطّهارةِ بيانُ غُسْل الإحرام ِ .

عن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها" (1) ، أخرجاهُ .

عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:"ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ ، ورِداءٍ ، ونَعْلَين" (2) ، رواهُ البيهقيُّ .

عن ابنِ عبّاس ٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ ، فإنّها خيرٌ لكْم ، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ" (3) ، رواهُ الشافعيُّ ، وأبو داود ، والترمِذِيُّ ، وابنُ ماجَةَ ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلم ٍ .

عن عائشةَ ، قالتْ:"كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ" (4) ، أخرجاهُ .

ولَهما عنها ، قالتْ:"كأنّي أنظرُ إلى وَبيص ِ الطّيب في مَفارقِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وهو مُحْرِمٌ" (5) .

(1) رواه البخاري (9 / 149) ومسلم (4/ 4) .

(2) رواه البيهقي ولم أجده في الكبرى ، بعد البحث ، وقال في التلخيص (2 / 237) عنه: ذكره الشيخ في المهذب عن ابن عمر وقد بيض له النواوي والمنذري ورواه ابن المنذري أبو عوانة .

(3) رواه الشافعي (8 / 46 الأم) وأبو داود (2 / 335) والترمذي (2 / 232) وابن ماجة (1472) .

(4) رواه البخاري (9 / 157) ومسلم (4 / 10) .

(5) رواه البخاري (9 / 155) ومسلم (4 / 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت