عن عائشةَ ، قالَ عليهِ السلامُ:"إنّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكمْ ، وإن أولادَكُمْ مِن كسْبِكُمْ" (1) ، رواهُ أحمدُ ، وأهلُ السُّننِ .
ورواهُ البيهقيُّ موقوفًا عليها ، وفي روايةِ حمّاد بنِ أبي سليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ مرفوعًا: فذكرَهُ ، وزاد:"إذا احتجم"، قال الثوريُّ: وَهِمَ حمّادُ في هذهِ الزّيادةِ ، وقالَ أبو داودَ: مُنكرةٌ .
قلتُ: وقد رُويَ هذا الحديثُ من طُرقٍ أُخر مُتعدِّدةٍ .
وعن قيس ِ بنِ أبي حازم ٍ:"جاءَ رجلٌ إلى أبي بكرٍ الصّديق فقالَ: إنّ أبي يريدُ أن يأخذَ مالي كلّهُ فيحتاجَهُ ؟ ، فقالَ: يعني . . لأبيهِ: إنّما لكَ من مالهِ ما يكفيكَ ، فقالَ: يا خليفةَ رسول ِ اللهِ ، أليسَ قدْ قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ ؟ ، فقال: ارض ِ منهُ بما رضيَ اللهُ عزّ وجلَّ" (2) ، رواهُ الحاكمُ ، والبيهقيُّ ، وقالَ: المنذرُ بنُ زيادٍ ليسَ بقويٍّ ، وقدْ رواهُ غيرُهُ فقالَ:"نعمْ ، وإنّما يعني بذلك النّفقةَ".
قالَ اللهُ تعالى:"وعلى المولودِ لهُ رِزْقُهنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمَعروفِ".
عن عائشةَ:"جاءتْ هندُ بنتُ عُتْبةَ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ، إنّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ ، فهل عليَّ جُناحٌ إنْ أخذْتُ من مالِهِ بغيرِ إذنِهِ ؟ ، فقالَ: خُذي من مالِهِ ، ما يكفيكِ ويكفي بَنيكِ" (3) (4) ، أخرجاه .
(1) أحمد (المتن 6 / 31) وأبو داود (2 / 259) والنسائي (7 / 241) والترمذي (2 / 406) ، وابن ماجة (2290) والبيهقي (7 / 480) .
(2) البيهقي (7 / 481) عن الحاكم ، ولم أجده في مستدرك الحاكم .
(3) لعله سقط منه كلمة (بالمعروف) في آخر متنه . (4) البخاري (21 / 21) ومسلم (5 / 129) .