سيأتي في هذا البابِ حديثُ:"وفي النفس ِ مائةٌ من الإبل ِ" (1) .
عن عمرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"منْ قتلَ متعمّدًا ، دُفِعَ إلى أولياءِ المقتول ِ ، فإنْ شاؤوا قَتلوا ، وإنْ شاؤوا أخذو الدّيةَ ، وهي ثلاثونَ حِقّة ، وثلاثون جذَعةٌ ، أربعون خَلِفةٌ ، وذلكَ عقْلُ العمدِ ، وما صولحو عليهِ فهو لهُمْ ، وذلكَ تشديدُ العمدِ" (2) ، رواهُ أحمدُ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة .
وفي لفْظٍ:"عَقْلُ شبهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مثلَ عَقْل ِ العمدِ ، ولا يُقْتلُ صاحبهُ" (3) .
عن ابنِ مسعودٍ ، قالَ:"قَضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ديةَ الخطأ ، عشرون بنتَ مَخاض ٍ ، وعشرين ابن مَخاض ، ذكورًا ، وعشرين بنتَ لبونٍ ، وعشرين جَذَع ، وعشرين حِقّةً" (4) رواهُ أحمدُ ، وأهلُ السّننِ من حديث الحجَّاج بنِ أرْطاةٍ عن زيدِ بنِ جُبيْرٍ عن خِشْفِ ابن مالكٍ: سمعتُ ابنَ مسعودٍ: فذكرَهُ ، ولفظُهُ للنسائي .
وعندَ ابنِ ماجة: عن الحجَّاج حدَّثنا زيدُ بنُ جُبيْرٍ ، وقالَ الترمذيّ: لا نعرفهُ مرفوعًا إلا من هذا الوجهِ ، وقد رُويَ عن عبدِالله موقوفًا .
قلتُ: كذا رواهُ إسرائيل عن أبي إسحاقَ عن عَلْقمةَ عن ابنِ مسعودٍ قوله .
(1) سيأتي .
(2) أحمد (16 / 32) والترمذي (2 / 424) وابن ماجة (2626) وفيه تشديد العقل .
(3) أحمد (المتن 2 / 712) ، والبيهقي (8 / 70) .
(4) أحمد (16 / 53) وأبو داود (2 / 491) والترمذي (2 / 423) والنسائي (8 / 43 - 44) ، وابن ماجة (2631) .