1 -بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ
قالَ اللهُ:"لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْو في أيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ . . الآية". قالتْ عائشةُ:"نزَلتْ هذهِ الآيةُ في قول ِ الرّجل ِ: لا واللهِ ، وبَلى واللهِ"، رواهُ البخاريُّ (1) .
ورواهُ أبو داودَ عن عائشةَ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرفوعًا ، ثمَّ ذكرَ أنّ الموقوفَ أصحُّ .
تقدّمَ حديثُ:"رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ ، عن الصّبيّ حتّى يَحتلم ، وعن النائم ِ حتّى يستيقظ ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ" (2) .
وحديثُ:"رُفِع عن أُمّتي الخطأُ والنّسيانُ ، وما أُستُكرِهوا عليه" (3) ، والكلامُ عليها في كتابِ الصّلاةِ .
عن الشَّعبيِّ عن عبدِاللهِ بنِ عَمْرو:"جاءَ أعرابيٌّ ، فقالَ: يا رسول اللهِ: ما الكبائرُ ؟ قال: الإشراك بالله ، قالَ: ثم ماذا ؟ قال: عقوق الوالدين ، قالَ: ثم ماذا ؟ قالَ: اليمينُ الغَموسُ"، قلتُ: وما اليمينُ الغَموسُ ؟ ، قالَ: التي يُقتطَعُ بها مالُ امرىءٍ مسلم ٍ ، هوَ فيها كاذبٌ" (4) ، رواهُ البخاريُّ ."
وعن ابنِ عبّاس ٍ ، قالَ:"اختصمَ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رجلان ، فوقْعتْ اليمينُ على"
(1) البخاري (23 / 187) وأبو داود (2 / 200) .
(2) تقدم .
(3) تقدم .
(4) البخاري (24 / 76) مختصرًا .