فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 817

3 -كتابُ النِّكاح ِ

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ:"يا معشرَ الشّبابِ ، مَن استطاعَ منكمُ الباءَة فلْيتزوجْ ، فإنهُ أغضُّ للبَصرِ ، وأحْصنُ للفرج ِ ، ومنْ لمْ يَستطعْ فَعليهِ بالصّوم ِ ، فإنهُ لهُ وِجاءٌ" (1) ، أخرجاهُ .

عن أبي أيّوبَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أربعٌ من سُنَنِ المرسلين ،"الحناءُ ، والتَّعطُّرُ ، والسِّواكُ ، والنّكاحُ" (2) ، رواهُ أحمدُ ، والترمذيُّ ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ ، وفي إسنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأةٍ ، وقد تكلّمَ فيهِ جماعةٌ من الحفّاظِ من قِبل حفظِهِ ."

عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"تُنكَحُ المرأةُ لأربع ٍ: لمالِها ، وحَسبِها ، وجمالِهَا ، ولدينِها ، فاظفرْ بذاتِ الدّين تَرِبتْ يَداك" (3) ، أخرجاهُ .

ولمسلم ٍ عن جابرٍ (4) : نحوهُ .

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قال (5) :"الدّنيا مَتاعٌ ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصّالحةُ" (6) ، رواهُ مُسلمٌ .

عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قالَ عليهِ السّلامُ:"إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ ، فنكاحُهُ باطلٌ" (7) ، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِالله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافع ٍ عنهُ ، وقالَ: هو

(1) البخاري (20 / 67) ومسلم (4 / 128) .

(2) أحمد (16 / 141) والترمذي (2 / 272) .

(3) البخاري (20 / 86) ومسلم (4 / 175) .

(4) مسلم (4 / 175) .

(5) كلمة"قال"ساقطة من الأصل ، ولا بدّ من إثباتها .

(6) مسلم (4 / 178) .

(7) أبو داود (1 / 480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت