ضعيفٌ ، وهو موقوفٌ ، وهو من قول ِ ابنِ عمرَ .
رواهُ ابن ماجة من حديثِ مَنْدَل ِ بنِ عليِّ العَنزيّ وهو ضَعيفٌ أيضًا عن ابن جُريْج ٍ عن موسى بنِ عُقْبةَ عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أيّما عبدٍ تزوّجَ بغيرِ إذنِ مَواليهِ ، فهو زانٍ" (8) .
ولهُ أيضًا من حديثِ عبدِالله بنِ محمدِ بنِ عقيل ٍ عن ابن عمرَ مرفوعًا (9) : مثلُهُ .
وهذهِ طرقٌ يُقوِّي بعضُها بعضًا ، ويُشبهُ أن يكونَ موقوفًا كما قالَ أبو داودَ .
عن عبدالحميدِ بنِ سليمانَ عن محمد بنِ عَجْلانَ عن ابن وَثيمةَ عن أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إذا خطبَ إليكُمْ من ترضونَ دينَهُ وخلُقهُ ، فَزوِّجوهُ ، إلاّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض ِ وفسادٌ عريضٌ" (10) ، رواهُ الترمذيُّ ، وابنُ ماجة ، هكذا .
وقد رواهُ اللّيْثُ بنُ سَعدٍ عن ابنِ عجْلانَ عن أبي هُريرةَ نفسِهِ ، قالَ البخاريُّ: وهذا أشبهُ ، ولمْ يَعُدَّ حديثَ عبدِالحميدِ ، محفوظًا .
ثمَّ رواهُ الترمذيُّ عن أبي حاتم ٍ المُزّنيِّ عن رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بنحوهِ ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ ، وأبو حاتم ٍ المُزَنيُّ لهُ صحبةٌ ، لا نعرفُ لهُ غيرَ هذا الحديثِ .
ففي ذلكَ دلالةٌ على أنّ المرأةَ إذا دعتْ إلى كُفؤ إنه يجبُ على الوَليِّ تزويجُها ، واللهُ أعلمُ .
عن عائشةَ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ تزوّجها وهي بنتُ ستّ سنينَ ، وأُدخلتْ عليهِ وهي بنتُ تِسع ٍ ، ومَكثتْ عندَهُ تسْعًا" (11) ، أخرجاهُ ، وهذا لفظُ البخاريّ .
ففيه تزويجُ الصّغيرةِ بغيرِ إذنِها ، لأنّ إذنَها والحالة هذهِ غيرُ مُعْتبرٍ ، واللهُ أعلمُ ، فأمّا إن كانتْ كبيرةً:
(8) ابن ماجة (1960) .
(9) ابن ماجة (1959) .
(10) ابن ماجة (1967) والترمذي (2 / 274) .
(11) البخاري (1967) ومسلم (4 / 142) .