فعن أبي هريرةَ ، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"لا تُنكَحُ الأيّمُ حتّى تُستأمَرَ ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتأذَنَ ، قالوا: وكيفَ إذنُها ؟ ، قالَ: أنْ تسكتَ" (1) ، أخرجاهُ .
ولهما عن عائشة (13) نحوه .
ولمسلم ٍ عن ابنِ عبّاس ٍ: نحوه (14) ، وفي لَفْظٍ لهُ:"والبِكْرُ يَستأْذِنُها أبوها في نفسِها ، وإذْنُها: صُماتُها".
عن خَنساءَ بنتِ خِدَام ِ بنِ خالدٍ الأنصاريّة: أنّ أباها زوّجها وهي ثيّبٌ ، فكَرِهتْ ذلكَ ، فأتتْ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ ، فردّ نكاحَهُ" (15) ، رواهُ البخاريُّ ."
قالَ اللهُ تعالى:"فانْكِحوهُنَّ بإذنِ أهلِهنَّ".
وقال تعالى:"وإذا طَلَّقْتُم النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فلا تعضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهنَّ إذا تَراضَوا بيْنَهمْ بالمَعروفِ . . الآية"، فنهى الأولياءَ عن العَضل ِ ، فدلَّ على أنّ عُقدةَ النّكاح ِ بأيديهم لا يصحُّ تزويجُ النّساءِ بدونهمْ ، ويُؤيّدُهُ: ما قالَ الإمامُ أحمدُ: حدَّثنا وكيعٌ وعبدُ الرّحمن عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدةَ عن أبي موسى الأشعَريّ: قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا نكاحَ إلا بوَليٍّ" (16) ، وقد أخرجهُ أبو داودَ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة ، وغيرُهُمْ من حديثِ إسرائيلَ وشَريك القاضي ، وقيس ِ بنِ الرّبيع ِ ، ويونسَ بن أبي إسحاقَ ، وزُهَيْرِ بنِ مُعاويةَ ، كلّهمْ عن أبي إسحاقَ كذلكَ .
قالَ الترمذيُّ: رواهُ شُعْبةُ ، والثَّوريُّ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ مُرْسَلًا ، قالَ: والأولُ: عندي: أصحُّ ، وهكذا صحَّحهُ عبدُالرحمن بنُ مَهْدي ، فيما حَكاهُ ابنُ خُزَيْمةَ
(12) البخاري (20 / 128) ومسلم (4 / 140) .
(13) البخاري (20 / 128) ومسلم (4 / 141) .
(14) مسلم (4 / 141) .
(15) البخاري (20 / 129) .
(16) أحمد (16 / 155) وأبو داود (1 / 481) والترمذي (2 / 280) وابن ماجة (1880) .