فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 817

3 -بابُ : ميراثِ الجد والإخوة

قد تقدّمَ ذكرُ ميراثِه وحدَهُ ، فأمّا إذا اجتمعَ هو والإخوةُ من الأبوينِ أو الأبِ ، فكانَ الصّدّيقُ يُنزلهُ أبًا ، وقد حَكى ذلكَ البخاريُّ عنهُ ، وكذلكَ كانَ عمرُ في أوّل ِ إمْرتِهِ ، ثمّ تَناظَر فيه هو وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وكانَ زيدٌ إذ ذاكَ يَرى تقديمَ الإخوةِ عليهِ ، فاتفقا على التّشريكِ بينَهم ، وهو قولُ عبداللهِ بنِ مسعودٍ أيضًا .

وسلكَ الشافعيُّ وحوّلهُ كتابَهُ في الأُمِّ مَسْلكًا في التَّشريكِ بينَهم ، حاصلُهُ: أنّ الأخَ يُدلي ببنوّةِ أبِ الميّتِ ، والجدِّ بأُبُوّتِهِ ، ومعلومٌ أنّ البُنوّة أقوى من الأُبوّةِ ، فإذا لمْ يُقدِّم الأخُ عليه ، فلا أقلَّ من التشريكِ بينَهما .

قالَ ابنُ المبارك: أخبرنَا يونسُ عن الزُّهري حدَّثني سعيدُ بنُ المُسيَّبِ وعُبيْداللهِ بنُ عبد اللهِ بنِ عُتبةٍ ، وقَبيصةُ بنُ ذُؤيْبٍ: أنّ عمرَ قضى ، أنّ الجدَّ يُقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمَّ ، والإخوةَ للأبِ ما كانتِ المقاسَمةُ خيرًا لهُ من ثُلُثِ المال ِ ، فإنْ كثرَ الإخوةُ ، أُعطيَ الجدُّ الثُّلثَ ، وكانَ للإخوةِ ما بقيَ ، للذكرِ مثلُ حَظِّ الأنْثيينِ ، وقَضى أن بني الأبِ والأُمِّ أولى بذلكَ من بني الأبِ ذكورِهم وإناثِهم ، غيرَ أن بني الأبِ يُقاسمون الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ ، فَيرُدّون عليْهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ معَ بني الأبِ والأمِّ إلا أن يكونَ بنو الأبِ يَردّون على بناتِ الأبِ والأُمِّ ، فإنْ بقيَ شيءٌ بعدَ فرائض ِ بناتِ الأب والأُمِّ ، فهو للإخوةِ للأبِ ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين" (2) . وهذا إسنادٌ جيّدٌ إلى عمر ، وإن كانَ فيهِ انقطاعٌ ، إلا أنهُ حُجّةٌ ، وهكذا رَوى عبدُالرحمنِ بنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ عن أبيهِ عن عثمانَ ، وبهِ قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ ."

(1) غير واضحة بالأصل ، والظاهر أن الناسخ اضطرب هنا ، فقد كرر الجملة والله أعلم .

(2) البيهقي (6 / 248) ، وكذا عن زيد وعثمان بهذه بنحوه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت