إلى قِباءَ يستخيرُ اللهَ في ميراثِ العمّةِ والخالةِ ، فأنزلَ اللهُ عليهِ: لا ميراثَ لهما" (10) ."
وقد رُويَ موصولًا من وجهٍ آخرَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا ، والأولُ أصحُّ .
وأمّا من ورَّثهمْ من أصحابِنا فاحتجَّ بالآيةِ الكريمةِ:"وأولوا الأرحام بعضُهمْ أَوْلى بِبَعْض ٍ"، وبما تقدّمَ من قولِهِ عليه السلام:"الخالُ مَولى من لا مَولى لهُ ، يَرِثُ مالَهُ ، ويَفُكُّ عانيهِ".
ورَوى أحمدُ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة ، وابنُ حِبّان في صحيحهِ عن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"الخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ" (11) ، ولهُ طُرقٌ جيّدةٌ يشدُّ بعضُها بعضًا ، وقد حسَّنهُ الترمذيُّ عن عائشةَ مرفوعًا .
ورُويَ عن أبي هريرةَ ، ولكنْ رَوى الغَلابي عن يحيى بنِ مَعينٍ: أنهُ يُبطلُ حديثَ الخال ِ ، يَعني حديثَ المِقدام ِ بنِ مَعْدي كربٍ ، ويقولُ: ليسَ فيهِ حديثٌ قَويٌّ .
وسيأتي قولُهُ عليهِ السلام في الحَضانةِ:"الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ" (12) .
وعن ابنِ مسعودٍ ، قالَ:"الخالةُ بمنزلةِ الأمّ ، والعَمّةُ بمنزلةِ الأبِ ، وابنةُ الأخ بمنزلةِ الأخ ِ ، وكلُّ ذي رَحم ٍ بمنزلةِ الرّحم ِ التي تليهِ إذا لمْ يكنْ وارثٌ ذو قرابةٍ" (13) ، رواهُ البيهقيُّ .
ومِنْ وجهٍ آخرَ عنهُ: نحْوَهُ .
(10) أبو داود في المراسيل (191) ، والبيهقي (6 / 212) من طريقه ، والموصول عنده عن أبي سعيد (6 / 213) .
(11) أحمد (15 / 200) والترمذي (3 / 285) وابن ماجة (2737) وابن حبان (6037) والبيهقي عن غير واحد من الصحابة (6 / 214 ، 213) .
(12) سيأتي .
(13) البيهقي (6 / 217) ، من وجهين عنه .