عن أبي هُريرةَ ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ:"لا تُصِرّوا الإبلَ والغنمَ ، فمنْ ابتاعَها بعدُ ، فإنهُ بخيرِ النَظرينِ بعدَ أنْ يَحلبَها ، إن شاءَ أمسكَ ، وإنْ شاءَ ردَّها وصَاعًا من تمرٍ" (1) ، أخرجاهُ . وهذا لَفْظُ البخاريِّ .
ولمسلم ٍ:"فإنْ رَدّ معَها صاعًا من طَعام ٍ ، لا سَمراءَ" (2) .
وعن ابنِ مسعودٍ أنهُ قالَ:"من اشتَرى مُحَفَّلةً فَردَّها ، فَلْيردَّ معَها صاعاًَ من تَمرٍ" (3) ، هكذا رواهُ البخاريُّ مَوقوفًا ، وقدْ رُفعَ من طريقٍ أُخرى ، قالَ الحافظُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ والبَيْهقيُّ: رفعُهُ: غيرُ مَحفوظٍ .
وقالَ الشافعيُّ: وبهذا مضَتِ السّنةُ ، وقالَ البيهقيُّ: لا مُخَالفَ لابنِ مَسعودٍ من الصَّحابةِ .
عن أبي هُريرةَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرَّ على صُبْرةِ طَعام ٍ فأدخلَ يدَهُ فيها ، فنالَتْ أصابعُهُ بَلَلًا ، فقالَ: ما هذا يا صاحبَ الطّعام ِ ؟ فقالَ: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ اللهِ ، قالَ: أفلا جَعَلْتَهُ فوقَ الطّعام ِ كَيْ يراه الناسُ ؟ مَنْ غَشَّ فليسَ مِنّي" (4) ، وفي لفظ:
"مَن غشّنَا ، فليسَ مِنّا"رواهُ مسلمٌ .
وعن واثِلةَ بنِ الأسْقَع ِ ، قال: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا يَحلُّ لأحدٍ أنْ يبيعَ شيئًا ،"
(1) البخاري (11 / 269) ومسلم (5 / 6) .
(2) مسلم (5 / 6) .
(3) البخاري (11 / 275) موقوفًا على ابن مسعود .
(4) مسلم (1 / 69) .