فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 817

13 -بابُ : الصُّلْح ِ

قالَ اللهُ (تعالى) :"والصُّلْحُ خَيْرٌ".

عن أبي هريرةَ ، قالَ عليهِ السلامُ:"الصُّلْحُ جائزٌ بينَ المسلمين ، إلا صُلْحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّمَ حلالًا ، والمسلمونَ على شُروطهم" (1) ، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حَسنٍ .

وعن كثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عَوْفٍ المُزَنيّ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"الصُّلْحُ جائزٌ بينَ المسلمين - وذكرهُ" (2) ، رواهُ ابنُ ماجة ، والترمذيُّ ، وقالَ: حسنٌ صَحيحٌ ، وقد نوقِشَ في تصحيحهِ هذا الحديثُ وما شاكَلَهُ من الأحاديثِ الضِّعافِ ، فإنّ كثيرًا في هذا كذّبَهُ الشافعيّ ، وتركَهُ أحمدُ ، وغيرُ واحدٍ من الأئمةِ .

وقد تقدَّمَ النَّهيُ عن بيع ِ الغَرَرِ ، والصّلْحُ نوعٌ من أنواع ِ البيع ِ ، وكذا حديثُ النَّهي عن بيع ِ الكاليءِ بالكاليءِ ، فيُؤْخَذُ منهُ أنهُ لا يجوزُ الصّلْحُ بينَ دينٍ على دينٍ إلا أن يُقْبضَ في المجلس ِ .

عن كَعْبِ بنِ مالكٍ:"أنهُ تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دينًا لهُ عليهِ في المسجدِ ، فارتفَعتْ أصواتُهما حتى سمعَها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في بيتِهِ ، فخرجَ إليما فقالَ: يا كَعْبُ: ضَعْ من دينهِ هذا ، وأشارَ إليهِ أيْ الشَّطرَ ، قالَ: قد فعلتُ يا رسولَ اللهِ ، قالَ: فقمْ ، فاقْضهِ" (3) ، أخرجاهُ .

ففيه دلالةُ الصّحيح ِ من الوجهينِ أنهُ إذا صالحَ من ألْفٍ على خَمْسمائةٍ أنهُ يصحُّ .

(1) أبو داود (2 / 273) .

(2) ابن ماجة (2353) والترمذي (2 / 403) .

(3) البخاري (13 / 286) ومسلم (3 / 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت