عن أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"منْ أعتقَ رقَبةً مؤمنةً ، أعتقَ اللهُ بكلِّ إرْبٍ منهُ إرْبًا منهُ من النّارِ" (1) ، أخرجاهُ ، ولفظهُ لمسلم ٍ .
وقد رُويَ هذا الحديثُ عن جماعةٍ من الصّحابةِ .
عن أبي المَليح ِ عن أبيهِ:"أنّ رجلًا أعتقَ شِقْصاًَ من غُلام ٍ"، فذكرَ ذلكَ للنبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ: ليسَ فيهِ شَريكٌ ، وأجازَ عِتْقهُ" (2) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، وهذا لفْظُهُ ، والنّسائيُّ ، فيُؤخذُ منهُ أنّ من أعتقَ بعضَ عبدِهِ ، أنهُ يُعتقُ عليه جميعهُ ، فأما إن أعتقَ بعضَ عبدِهِ بينَهُ وبينَ غيرِهِ ، فقد أخرجا في الصحيحين عن سالم ٍ عن أبيه عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"مَنْ أعتقَ عبْدًا بينَ اثنين ، فإنْ كان موسرًا قُوِّمَ عليهِ ، ثمّ يُعْتقُ" (3) ، وهذا لفظُ البخاريّ ."
ولمسلم ٍ:"من أعتقَ عبدًا بينَهُ وبينَ آخرَ ، قُوِّمَ عليهِ في مالِهِ قيمةَ عَدْل ٍ ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، ثمّ عُتِقَ عليهِ في مالِهِ إن كانَ موسِراًَ" (4) .
عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"من أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ ، فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدْل ٍ فأُعطيَ شركاؤهُ حِصَصَهمْ ، وعُتقَ عليه العبدُ ، وإلا فقدْ عَتقَ منهُ ما عَتقَ" (5) ، أخرجاهُ .
(1) البخاري (13 / 77) ومسلم (4 / 217) .
(2) أحمد (14 / 157) وأبو داود (2 / 248) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (1 / 65) .
(3) البخاري (13 / 82) .
(4) مسلم (5 / 95) .
(5) البخاري (13 / 83) ومسلم (5 / 95) .