تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:"ألحقوا الفَرائض بأهلِها ، فما بقيَ فلأَولى رجل ٍ ذكرٍ" (1) .
وعن أبي هُريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، مَنْ تركَ مالًا ، فَلْيرثْهُ عَصَبهُ مَن كانوا ، ومنْ تركَ دينًا ، أو ضياعًا فإليَّ" (2) .
عن عبدالله بنِ بُريْدةَ عن أبيه:"أنّ رجلًا تُوفِّي من خُزاعةَ ، فأُتيَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بميراثِهِ: فقالَ: أُنظروا هلْ من وارثٍ ؟ ، فالتمسوهُ فلمْ يجدوا لهُ وارثًا ، فقالَ: ادفعوهُ إلى أكبر خُزاعةَ" (3) ، رواهُ أبو داود الطَّيالسِيُّ في مُسْندِهِ ، وهذا لفْظُهُ ، والإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ في سُنَنِهِ ، والنّسائيُّ ، وقالَ: هو حديثٌ مُنكَرٌ .
عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ:"أنّ عمرَ بنَ الخطابِ أشركَ بينَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ ، وبينَ الإخوةِ من الأمِّ في الثُّلُثِ" (4) ، رواهُ محمدُ بنُ نَصْرٍ المرْوَزِيُّ ، والبَيْهقيُّ بإسنادٍ صحيح . وهو قولُ عثمانَ ، وابنِ مسعودٍ ، وزيد بنِ ثابتٍ في المشهورِ عنهما .
قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ:"هَبوا أباهُمْ كانَ حِمارًا ، ما زادَهم الأبُ إلا قُربًا" (5) ، رواهُ البيهقيُّ .
عن محمدِ بنِ السّائبِ الكَلْبي عن أبي صالح ٍ عن ابنِ عبّاس ٍ:"أنهُ عليهِ السّلامُ"
(1) تقدم .
(2) البخاري (19 / 115) ، ومسلم (4 / 2) بنحوه .
(3) الطيالسي (1443 منحة المعبود) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2 / 79 وأحمد (15 / 201) وأبو داود (2 / 112) .
(4) البيهقي (6 / 255) من طريقه .
(5) البيهقي (6 / 256) ، وأخرج أيضًا نحوه عن عثمان وابن مسعود في الشريك بينهم ، وعن =