عن ابنِ عمرَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عاملَ أهلَ خَيْبرَ على شَطْرِ ما يَخرجُ منها ، من ثَمرٍ ، أو زرع ٍ" (1) ، أخرجاهُ .
وفي لفظٍ لهما:"أعطى خيبرَ على أنْ يَعْملوها ويَزْرَعوها ، ولهم شَطْرُ ما خَرجَ منها" (2) .
عن رافع ِ بنِ خَديج ٍ ، قالَ:"كنّا أكثرَ الأنصارِ حَقلًا ، فكُنّا نُكْري الأرضَ على أنّ لَنا هذهِ ، ولهمْ هذهِ ، فربَّما أخرجتْ هذهِ ولمْ تُخرِجْ هذهِ ، فنَهانا عن ذلكَ ، فأمّا الوَرقُ فلمْ يَنْهنا" (3) أخرجاهُ .
عن رافع ٍ أيضًا ، قالَ: قالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"مَنْ زَرعَ في أرض ِ قوم ٍ بغيرِ إذْنهمْ ، فليسَ لهُ من الزّرع ِ شيءٌ ، ولهُ نَفَقَتُهُ" (4) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، وهذا لَفْظهُ ، والترمذيُّ وقالَ هوَ والبخاريُّ: هوَ حديثٌ: حسنٌ .
(1) البخاري (12 / 168) ومسلم (5 / 26) .
(2) البخاري (12 / 170) ومسلم (5 / 26) .
(3) البخاري (12 / 163) ومسلم (5 / 24) .
(4) أحمد (15 / 148) وأبو داود (2 / 234) والترمذي (2 / 410) .