فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 817

5 -بابُ : ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

سيأتي في البابِ بعدَهُ أنّ في قتل ِ الخطأ: الدِّيةَ إنْ شاءَ اللهُ .

عن عمرٍو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"منْ تطبَّبَ ولمْ يُعْلمْ منهُ طِبٌّ ، فهو ضامنٌ" (1) ، رواهُ أبو داودَ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجة ، وإسنادُهُ جيِّدٌ قويٌّ ، وقالَ أبو داودَ: لمْ يَرْوِهِ إلا الوليدُ ، ولا ندري أصحيحٌ هو ، أم لا .

قلتُ الوَليدُ بنُ مُسلم ٍ ، أخرجَ لهُ الجماعةُ ، وهو من الأئمَّةِ الثّقاتِ .

عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: منْ وقفَ دابّة في سبيل ٍ من سُبل ِ المسلمينَ أو في سوقٍ من أسواقِهمْ ، فأوْطأتْ بيدٍ أو رجل ٍ فهو ضامنٌ" (2) رواهُ الدارَقُطني ، ولا يصحُّ ."

عن أبي هريرةَ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"العَجْماءُ: جُبَارٌ ، والبئرُ: جُبَارٌ ، والمَعْدِنٌ: جُبارٌ ، وفي الرِّكازِ: الخُمْسُ" (3) ، أخرجاهُ ."

وحملهُ أبو داودَ على الدّابة التي ليسَ معهَا أحدٌ بالنّهارِ .

ويُؤيِّدُهُ حديثُ حَرام ِ بنِ مُحَيِّصةَ:"أنّ ناقةَ البراءِ بنِ عازبٍ دخلتْ حائطًا فأفسدَتْ فيهِ ، فقضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على أهل ِ الحوائطِ حفْظُها بالنّهارِ ، وما أفسدَتْ المواشي بالليل ِ ضامنٌ على أهلِها" (4) ، رواهُ أحمدُ ، وابو داودَ ، وابنُ ماجة من حديثِ الليْثِ عن

(1) أبو داود (2 / 501) والنسائي (8 / 52) وابن ماجة (3466) .

(2) الدارقطني (3 / 179) .

(3) البخاري (24 / 70) ومسلم (5 / 128) .

(4) أحمد (4 / 295 المتن) وأبو داود (2 / 267) وابن ماجة (2332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت